مرسوم تنفيذي رقم 93-308
· ج.ر عدد 83 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-308 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني
المادة 3
العوق البصري هو الفقدان الكلي للبصر أو هو النقص في الحدة البصرية الذي يستحيل تصحيحه ويكون فيه الإبصار المركزي يساوي أو يقل عن 1/20 من الإبصار العادي بشهادة طبيب مختص في طب العيون.