مرسوم تنفيذي رقم 93-308
· ج.ر عدد 83 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-308 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني
المادة 2
يعتبر في كفالة الخاضع للضريبة على الدخل الاجمالي، الأبناء المعطوبون الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة أو عن 25 سنة، إذا أثبتوا أنهم يزاولون الدراسة وهم يعانون عوقا حركيا أو عقليا أو بصريا أو سمعيا وتتوفر فيهم المقاييس المذكورة في المواد من 3 الى 6 أدناه.