المادة الأولى
يوافق على الملحق رقم (1) بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 المذكور أعلاه والمتعلق بالبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المحيطين المسميين " غورد اللوح " . ( الكتلة: 401 أ ) و سيف فاطمة " ( الكتلة : 402 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 1993 بين الشركة الوطنية لإنتاج المحروقات وتسويقها سوناطراك " من جهة، وشركة " BHP للبترول (الجزائر) إنك " وشركة " إسو المحدودة للتنقيب والانتاج في غدامس" وشركة " سون أويل المحدودة في غدامس " بالجزائر من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.