مرسوم تنفيذي رقم 93-305
· ج.ر عدد 82 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-305 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 للمعاهد التقنية الفلاحية
المادة 4
تعدل المادة 9 من المرسوم رقم -87 235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
" المادة 9 : يشرف على كل معهد تقني مجلس توجيهي، يسيره مدير عام ويزود بلجنة تقنية ".