مرسوم تنفيذي رقم 93-305
· ج.ر عدد 82 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-305 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 للمعاهد التقنية الفلاحية
المادة 2
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم -87 235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3 : تتمثل مهمة المعاهد في تنفيذ برامج وطنية تدعم التنمية الفلاحية والمهنة وإنتاج المعدات النباتية والحيوانية ذات الجودة العالية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد البرامج التقنية لدعم التنمية وإعدادها واقتراحها وضمان تحويل مكتسبات البحث في الوسط المنتج القيام بتنفيذ البرامج المقررة ".
( الباقي بدون تغيير ).