مرسوم تنفيذي رقم 93-305
· ج.ر عدد 82 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-305 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 للمعاهد التقنية الفلاحية
المادة 13
تعدل المادة 32 من المرسوم رقم 87 235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 32 : تتمثل مهمة مزارع البرهنة وإنتاج البذور على الخصوص فيما يأتي :
- تضمن تكاثر المواد النباتية والحيوانية الأصلية. / العدد 82 28 جمادى الثانية عام 1414
- تشارك في أعمال التكوين وتحسين المستوى والارشاد الفلاحي التي لها علاقة بأهدافها ".