مرسوم تنفيذي رقم 93-305
· ج.ر عدد 82 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-305 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 للمعاهد التقنية الفلاحية
المادة 11
تعدل المادة 24 من المرسوم رقم 87 – 235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 24 : يعين الوزير الوصي بقرار، أعضاء اللجنة التقنية لمدة أربع سنوات ( 4 ) ".