مرسوم تنفيذي رقم 93-304
· ج.ر عدد 82 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-304 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام يتضمن إعادة تنظيم المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، 19
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 29
يعد المدير العام ميزانية المعهد ويرسلها الى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية، طبقا للتنظيم المعمول به بعد مصادقة مجلس الادارة عليها .