الباب الثاني — التنظيم العمل الهياكل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 19
المدير العام مسؤول عن السير العام للمعهد ويتولى تسييره.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي : * يتصرف باسم المعهد ويمثله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية * يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المعهد ويعين في كل المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، * يعد التقارير التي تعرض على مجلس الإدارة ويرسل محاضر المداولات للسلطة الوصية للمصادقة عليها كما يقوم بتنفيذها، * يعد مشروع النظام الداخلي للمعهد ويقدمه المجلس الإدارة قصد المصادقة عليه، * يكون الأمر بصرف الميزانية في المعهد حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به، * يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج الأعمال، * يعد اجتماعات مجلس الادارة ويتابع تنفيذ قراراته. / العدد 82 28 جمادى الثانية عام 1414