مرسوم تنفيذي رقم 93-304
· ج.ر عدد 82 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-304 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام يتضمن إعادة تنظيم المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، 19
الباب الثاني — التنظيم العمل الهياكل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
تدون قرارات مجلس الادارة في محاضر تسجل في سجل ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وترسل هذه المحاضر إلى السلطة الوصية في غضون الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية للاجتماع لتصادق عليها. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تصبح قرارات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ، شهرا بعد تبليغها للسلطة الوصية الا اذا اعترضت هذه السلطة عليها .