مرسوم تنفيذي رقم 93-304
· ج.ر عدد 82 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-304 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام يتضمن إعادة تنظيم المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، 19
الباب الثاني — التنظيم العمل الهياكل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
لا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها ثلثا ( 2/3 ) أعضائه، واذا لم يبلغ النصاب يستدعى الأعضاء من جديد وعندئذ يمكن المجلس أن يتداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الادارة بالأغلبية البسيطة من أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .