الباب الثاني — التنظيم العمل الهياكل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يجتمع مجلس الادارة في دورتين عاديتين ( 2 ) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو من ثلث ( 1/3 ) أعضائه أو بطلب من الوزير المكلف بالفلاحة.
يعد الرئيس جدول أعمال دورات المجلس.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال الى أعضاء مجلس الادارة خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.