مرسوم تنفيذي رقم 93-304
· ج.ر عدد 82 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-304 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام يتضمن إعادة تنظيم المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، 19
الباب الثاني — التنظيم العمل الهياكل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة أربع ( 4 ) سنوات، بقرار يتخذه وزير الفلاحة، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها.