مرسوم تنفيذي رقم 93-303
· ج.ر عدد 82 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-303 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 ، الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993.
رضا مالك 28 جمادى الثانية عام 1414 الجريدة الرسمية