المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الصحة والسكان ووزير العمل والحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993.
رضا مالك الملحق المبلغ بآلاف ( دج ) 15.246.000 من المرسوم سنة 1993 9.983.000 تسديدات صناديق الضمان الاجتماعي بعنوان الخدمات الخاضعة لاتفاقية.
موارد أخرى بقايا من السنوات المالية السابقة مجموع الايرادات 150.000 250.000 732.800 26.361.800 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية