مرسوم تنفيذي رقم 93-301
· ج.ر عدد 82 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-301 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يحدد انتقاليا الأحكام التي تتعلق بآجال تقديم الحسابات وأشكالها الى مجلس المحاسبة. 14
المادة 6
تقدم الحسابات الادارية وحسابات التسيير والموازنات وحسابات النتائج والوثائق الثبوتية المتعلقة بها إلى مجلس المحاسبة وفقا للشكل المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما.