مرسوم تنفيذي رقم 93-301
· ج.ر عدد 82 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-301 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يحدد انتقاليا الأحكام التي تتعلق بآجال تقديم الحسابات وأشكالها الى مجلس المحاسبة. 14
المادة 3
يجب على المحاسبين العموميين في الادارات والمؤسسات والجماعات الاقليمية والهيئات المذكورة في المادة 2 أعلاه أن يودعوا حسابات تسييرهم لدى مجلس المحاسبة أو يرسلوها الى المحاسبين العموميين أو الأعوان المكلفين بالتصفية الإدارية في الآجال المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.