القسم الأول — يرسم ما يلي :
المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير السكن، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993.
رضا مالك أ "
الاعتمادات الملغاة ( دج ) الموظفون مرتبات العمل 81-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية. 350.000 مجموع القسم الأول 350.000 مجموع العنوان الثالث 350.000 مجموع الفرع الأول 350.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 350.000 الجدول " ب "
رقم الأبواب العناوين وزارة السكن الفرع الأول الاعتمادات المخصصة ( دج ) المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 82-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون المختلفة.
العمل
- التعويضات والمنح 350.000 مجموع القسم الأول 350.000 مجموع العنوان الثالث 350.000 مجموع الفرع الأول 350.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 350.000