مرسوم تنفيذي رقم 93-290
· ج.ر عدد 79 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-290 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 12 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تحويل ملكية الأملاك الشاغرة المنقولة الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري
المادة 6
تحدد قيمة الأملاك المحولة على أساس الأسعار المعمول بها عند تاريخ نشر هذا المرسوم، المحددة للتنازل عن نفس الأملاك، عملا بأحكام القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمذكور أعلاه، مع طرح تخفيض قدره 25 بالنسبة للبنايات الفردية و 40 بالنسبة للمحلات التابعة للبنايات الجماعية.