مرسوم تنفيذي رقم 93-289
· ج.ر عدد 79 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-289 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، 9 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، يوجب على جميع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية للبناء والأشغال العمومية والري امتلاك شهادة التخصص والتصنيف المهنيين
المادة 9
تنشأ لجنة وطنية ولجان ولائية تكلف في حدود إختصاصات كل منها بإبداء رأيها في التخصص والتصنيف المهنيين للمؤسسات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم.