المادة 4
تحتوي شهادة التخصص والتصنيف المهنيين للمؤسسات على المعلومات الآتية التي تسمح بتعريف المؤسسة المعنية :
- إسم المؤسسة وعنوانها،
- نوع المؤسسة وطبيعتها القانونية
- مكان إقامتها ومقرها وفروعها إن اقتضى الأمر اسم المسير المسؤول أو أسماء المسيرين المسؤولين،
- رقم التسجيل في صندوق أو صناديق التعويض والعطل المدفوعة الأجر، رقم الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي أو في صناديقه رقم التسجيل في المركز الوطني للسجل التجاري التخصصات والتصنيفات المعترف بها للمؤسسة.
مدة صلاحية الشهادة.