مرسوم تنفيذي رقم 93-289
· ج.ر عدد 79 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-289 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، 9 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، يوجب على جميع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية للبناء والأشغال العمومية والري امتلاك شهادة التخصص والتصنيف المهنيين
الفصل الثاني — اللجان الولائية
المادة 18
تجتمع اللجنة الولائية للتخصص والتصنيف المهنيين كل ثلاثة ( 3 ) أشهر، كلما دعت الحاجة الى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.
ترسل الاستدعاءات الى الأعضاء قبل ثمانية ( 8 ) أيام على الأقل من الاجتماع في رسائل فردية مع بيان جدول أعمال الاجتماع.
يضبط الرئيس جدول الأعمال.