الفصل الأول — اللجنة الوطنية
المادة 15
لا تصح مداولات اللجنة الوطنية إلا بحضور خمسة (5) من أعضائها على الأقل بما فيهم الرئيس أو خلفه.
وتجتمع اللجنة الوطنية فيما إذا لم يكتمل النصاب خلال الثمانية أيام الموالية، وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين.
تتخذ قرارات اللجنة الوطنية بأغلبية الأصوات وتدون في محاضر يوقعها الرئيس أو خلفه.
وإذا تساوى عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
وتقيد هذه المحاضر في سجل خاص يفتح لهذا الغرض.