مرسوم تنفيذي رقم 93-286
· ج.ر عدد 78 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-286 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، ينظم مراقبة الصحة النباتية على الحدود
المادة 9
لا يسمح بادخال النباتات والمنتوجات النباتية والأجهزة النباتية التي تحتوي على تربة أو رمل لاصق الى التراب الوطني الا اذا كانت مصحوبة بشهادة صحة نباتية تثبت أن هذه المقومات لا تحمل أي جسم ضار حي في جميع أطوار نموها.