مرسوم تنفيذي رقم 93-286
· ج.ر عدد 78 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-286 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام مراقبة الصحة النباتية على الحدود عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، 3 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، يحدد 8 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، ينظم 20
المادة 7
يمنع إدخال التربة والرمل أو السماد العضوي في الحالة المعزولة، تحت جميع الأوضاع الجمركية، الى التراب الوطني عدا ما يخص العبور الدولي من الحدود الى الحدود دون انقصاف للحمولة.