مرسوم تنفيذي رقم 93-286
· ج.ر عدد 78 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-286 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، ينظم مراقبة الصحة النباتية على الحدود
المادة 6
تضبط بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة قائمة للسلالات النباتية التي يخضع استيرادها لترخيص تقني قبل استيرادها، ويحدد القرار نفسه التعليمات الصحية النباتية الخاصة بكل سلالة.