المادة 23
لا يتم استيراد النباتات والمنتوجات النباتية والأجهزة النباتية أو تصديرها أو عبورها الا عبر نقاط الدخول الى التراب الوطني الآتية :
الطريق الجوي : مطارات :
تلمسان (زناتة) وهران (السانية (الجزائر (هواري بومدين) قسنطينة (عين الباي) عنابة (الملاحة (تبسة، غرداية (النميرات).
الطريق البحري : موانىء :
الغزوات، وهران، مستغانم، تنس، الجزائر، دلس، بجاية سكيكدة، جيجل عنابة.
الطريق البري : مراكز الحدود :
العقيد لطفي (ولاية تلمسان) القالة (ولاية الطارف (سوق أهراس، تامنغست، بوشبكة (ولاية تبسة).
يمكن تعديل هذه القائمة أو اتمامها، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالفلاحة والنقل والجمارك.
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 6 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 6 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 6 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 6 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
تتمم وتعدّل قائمة نقاط الدخول المحددة وفق أحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تتمم وتعدّل قائمة نقاط الدخول المحددة وفق أحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي