المادة 21
تخضع النباتات والمنتوجات النباتية والأجهزة النباتية المخصصة للتصدير للمراقبة من حيث الصحة النباتية ، طبقا لأحكام المادة 23 من القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه.
وبهذه الصفة، فان الأعوان المكلفين بمراقبة الصحة النباتية، اذا ما أثبت التفتيش أن المنتوجات المذكورة في الفقرة السابقة وأغلفتها سالمة من كل جسم ضار منصوص عليه في التنظيم الخاص بالبلد المستقبل لها، يشهدون بذلك عن طريق تسليم شهادة صحة نباتية مرفق نموذجها في الملحق رقم ( 3 ) بهذا المرسوم.