مرسوم تنفيذي رقم 93-286
· ج.ر عدد 78 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-286 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، ينظم مراقبة الصحة النباتية على الحدود
المادة 11
عملا بالمادة 21 من القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، يخضع استيراد عينات من الأجسام الضارة المذكورة في الملحق رقم ( 1 ) المعزولة الحال أو الواقعة على دعامة نباتية لأغراض علمية، لترخيص باستيرادها يسلمه الوزير الملكف بالفلاحة.
يتوقف قبولها في التراب الوطني على الاستظهار بالرخصة المذكورة.
وفي حالة عدم الاستظهار بهذه الوثيقة ، يصادر العون المكلف بمراقبة الصحة النباتية تلك العينات قصد اتلافها.