مرسوم تنفيذي رقم 93-286
· ج.ر عدد 78 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-286 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام مراقبة الصحة النباتية على الحدود عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، 3 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، يحدد 8 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، ينظم 20
المادة 10
يجب أن تعرض النباتات والمنتوجات النباتية والعتاد النباتي المستورد، بما في ذلك الفواكه والخضر الطازجة المخصصة للاستهلاك ، في حصص يمكن التعرف عليها بحيث تسهل عمليات المراقبة واتخاذ القرارات المنصوص عليها الواردة في هذا المرسوم بشأن كل حصة منها.