مرسوم تنفيذي رقم 93-284
· ج.ر عدد 78 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-284 مؤرخ في 9 جمادى الثانية يتعلق بالتنظيم الخاص بالبذور والشتائل
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 41
يتعين على مستغلي مؤسسات البذور والشتائل أن يمتثلوا لهذه الأحكام خلال مهلة ستة (6) أشهر بعد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.