مرسوم تنفيذي رقم 93-284
· ج.ر عدد 78 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-284 مؤرخ في 9 جمادى الثانية يتعلق بالتنظيم الخاص بالبذور والشتائل
الفصل الثاني — الفهرس الرسمي للسلالات والأنواع › الفرع الأول — الفهرس الرسمي
المادة 18
يمكن شطب نوع من الأنواع في أي لحظة حسب الطريقة نفسها التي تم تسجيله بها :
- إذا طلب ذلك الحاصل عليها أو الحائز أو ذوو الحقوق.
- إذا فقد النوع تميزه أو استقراره و/ أو تجانسه الكافي. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- إذا ثبت أن البيانات المتعلقة بمقاييس التصديق كاذبة أو مدلسة.