مرسوم تنفيذي رقم 93-284
· ج.ر عدد 78 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-284 مؤرخ في 9 جمادى الثانية يتعلق بالتنظيم الخاص بالبذور والشتائل
الفصل الثاني — الفهرس الرسمي للسلالات والأنواع › الفرع الأول — الفهرس الرسمي
المادة 13
تسجل الأنواع في القائمة ب ويحدد مدة صلاحية تسجيلها وزير الفلاحة بقرار بناء على اقتراح لجنة التصديق التقنية.
يخضع كل نوع سجل في القائمة " ب " مباشرة للتجارب المنصوص عليها قصد تسجيله المحتمل في القائمة " أ " وبعد انتهاء التجارب تطبق عليه إحدى الحالات الآتية :
يسجل النوع في القائمة " أ " إذا توفرت فيه شروط التسجيل.
يحتفظ به بناء على رخصة في القائمة "ب "
- يشطب من كل قائمة.