مرسوم تنفيذي رقم 93-284
· ج.ر عدد 78 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-284 مؤرخ في 9 جمادى الثانية يتعلق بالتنظيم الخاص بالبذور والشتائل
الفصل الثاني — الفهرس الرسمي للسلالات والأنواع › الفرع الأول — الفهرس الرسمي
المادة 11
يضم الفهرس الرسمي قائمتين ( 2 ) متميزتين : 1 القائمة أ " : تسجل فيها الأنواع التي نجحت فيها مختلف التجارب المنصوص عليها في الأنظمة التقنية الخاصة بالتصديق. 14 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية -2 5 القائمة " ب " : تسجل فيها مؤقتا الأنواع التي لاتتوفر فيها جميع الشروط المطلوبة للموافقة عليها، ولكنها تنطوي على فائدة للإنتاج الزراعي أو يمكن تخصيصها للتصدير.