الفصل الثاني — الفهرس الرسمي للسلالات والأنواع › الفرع الأول — الفهرس الرسمي
المادة 10
يجب أن يكون النوع الذي يمكن إدراجه في الفهرس الرسمي " متميزا ومتجانسا " و "مستقرا " وأن يكون ذا قيمة زراعية، وأن يكون اسمه مما يؤمن عدم التباسه باسم نوع آخر موجود. 1 يكون النوع " متميزا " اذا كان ذا خاصية هامة، دقيقة وقليلة التقلب، أو كان ذا خاصيات مركبة متميزة تمييزا واضحا عن أي نوع آخر مسجل في الفهرس .
2 - يكون النوع " متجانسا " إذا كانت جميع النباتات التي يتكون منها متشابهة ومتماثلة وراثيا بالنسبة الى جميع الخاصيات التي تحدده.
3 - يكون النوع " مستقرا " إذا احتفظ بجميع خصائصه الرئيسية طوال أطوار توالده أو تكاثره المتعاقبة. 4 تكون للنوع "قيمة زراعية " إذا مثل بالقياس الى الأنواع المسجلة تحسينا ذا بال للزراعة أو الأنتاجية أو لاستعمال المنتوجات الناجمة عنه.