مرسوم تنفيذي رقم 93-283
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-283 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام يتضمن تغيير تسمية مصالح ترقية الشبيبة في الولاية
المادة الأولى
تعوض عبارتا " مديرية ترقية الشبيبة " و" مديرية ترقية الشبيبة في الولاية 11 المنصوص عليهما في المادتين 2 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-234 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بعبارة " مديرية الشباب والرياضة ".