الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين على الأقل في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات باقتراح من المدير.
يمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من أغلبية أعضائه أو من مدير المركز.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية على أن لا يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.