الفصل الأول — التسمية الهدف المقر
المادة 3
تتمثل مهمة المركز في ضمان تسيير المجمع الثقافي المتعدد الاختصاصات وتنظيمه وتنشيطه ضمن اطار المعلم التاريخي المصنف المسمى مجموعة المباني العربية الطراز ( القلعة 23 )". 10 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية وفي هذا الصدد، يتولى المركز ما يأتي :
- تنسيق الأنشطة الثقافية التي تنظمها الهياكل المتكاملة بالمركز في مجالات التاريخ وعلم المتاحف والفنون التقليدية والفنون الجميلة والعمران تنظيم المعارض المتعلقة بالتراث الثقافي بشكل مستمر أو مؤقت و / أو ايواءها، جمع الوثائق المتخصصة، لاسيما في مجالات الفنون والتاريخ وعلم الآثار مما له علاقة بموقع قصبة الجزائر المصنف أو اقتناءها ووضعها تحت تصرف الجمهور، توفير الاطار الملائم للباحثين ورجال الفن والثقافة والجمهور المعني للتبادل والتلاقي والاتصال، قصد تشجيع روح الابداع والبحث والتجديد، المشاركة في نشر الفنون وتعميمها وتوعية الجمهور الواسع بكل الوسائل لحماية التراث الثقافي
- السهر بصورة دائمة على حفظ المعلم وصيانته وترميمه وأمنه، إعداد اتفاقيات، في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية، تتعلق باستغلال المحلات الموضوعة تحت تصرف الهيئات أو المستعملين الآخرين للمعلم والسهر على تطبيقها تطبيقا صارما.