مرسوم تنفيذي رقم 93-282
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-282 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام يتضمن إنشاء مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 23
ترسل الموازنة وحسابات آخر السنة وكذلك التقرير السنوي عن النشاط في السنة المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته الى السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.