مرسوم تنفيذي رقم 93-282
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-282 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام يتضمن إنشاء مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 21
تمسك حسابات المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية والمخطط المالي الخاص بالمؤسسات ذات الطابع الاداري. ويسند مسك الحسابات وتداول الأموال الى عون محاسب، يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية ويمارس مهامه طبقا للتنظيم المعمول به.