مرسوم تنفيذي رقم 93-282
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-282 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام يتضمن إنشاء مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر
الفصل الأول — التسمية الهدف المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تسمى " مركز الفنون والثقافة بقصر رؤساء البحر " وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص " المركز ".
يكون مقر المركز بمدينة الجزائر.