مرسوم تنفيذي رقم 93-282
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-282 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام يتضمن إنشاء مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الثاني — المدير
المادة 17
تتكون لجنة التنسيق من :
- المدير، رئيسا،
- العون المحاسب
- رؤساء الأقسام والمصالح التابعة للمركز،
- ممثلي الهيئات أو المستعملين الآخرين للمركز.