الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الثاني — المدير
المادة 15
يتولى المدير ادارة المركز ضمن احترام صلاحيات مجلس التوجيه، فهو الأمر بصرف ميزانية المركز والملتزم بالانفاق في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية.
وفي هذا الصدد، يتولى ما يأتي :
تمثيل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية ضمان التسيير الاداري والتقني والمالي في المركز
- اقتراج برامج الأعمال والسهر على انجازها،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز ضبط النظام الداخلي عقب مداولة مجلس التوجيه بشأنه،
- اقتراح مشروع الميزانية إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات في اطار التنظيم المعمول به تحضير اجتماعات مجلس التوجيه وضمان تنفيذ مقرراته
- إعداد التقرير السنوي عن النشاط وارساله الى الوزارة الوصية عقب موافقة مجلس التوجيه عليه. 10 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية