المادة 2
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الصحة والسكان ووزير العمل والحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993.
رضا مالك الجدول الملحق الخلاصة العامة للايرادات حسب كل نوع الايرادات حسب كل نوع
- مساهمة الدولة مساهمة صناديق الضمان الاجتماعي ( المادة 128 من رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 المالية لسنة 1993).
تسديدات صناديق الضمان الاجتماعي بعنوان للاتفاقيات.
موارد أخرى.............
- الأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة.
مجموع الايرادات المبلغ بالاف ( دج ) 15.246.000 المرسوم التشريعي والمتضمن قانون 9.983.000 الاداءات الخاضعة 150.000 250.000 260.000 25.889.000 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية