مرسوم تنفيذي رقم 93-280
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-280 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1993، اعتماد قدره ثمانية ملايين وثلاثمائة ألف دينار ( 8.300.000 دج ) مقيد في ميزانية المادة 3: يكلف وزير الاقتصاد ووزير تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 73-01 : المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.