مرسوم تنفيذي رقم 93-279
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-279 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط
المادة الأولى
يلغى من ميزاينة سنة 1993، اعتماد قدره أربعة ملايير وأربعمائة وتسعون مليون دينار (4.490.000.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وفي المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 24 أبريل سنة 1993 والمتعلق بالأهداف العامة للفترة 1993 1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993 ) وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.