مرسوم تنفيذي رقم 93-271
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-271 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 4 1414 الموافق 10 نوفمبر سنة 1993، يحدد كيفيات تقييم الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية والعائدات العقارية قصد ضبط الأساس الجبائي في حالة نقص في التصريح. : مراسيم فردية 8
الفصل الأول — تقييم الأملاك العقارية
المادة 8
اذا تعلق الأمر ببنايات قديمة، يطبق على قيمة العقارات الجماعية أو الفردية تخفيض يساوي 2 % عن السنة ابتداء من السنة السادسة.
وتطبق نسب التخفيض هذه بجمعها مع بعضها حتى الحد الأقصى الذي لا يمكن أن يتجاوز 60 % .