مرسوم تنفيذي رقم 93-271
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-271 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 4 1414 الموافق 10 نوفمبر سنة 1993، يحدد كيفيات تقييم الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية والعائدات العقارية قصد ضبط الأساس الجبائي في حالة نقص في التصريح. : مراسيم فردية 8
الفصل الأول — تقييم الأملاك العقارية
المادة 2
يتم تقييم الأملاك العقارية، في حالة معاينة نقص في التصريح ، حسب الكيفيات المحددة في المواد من 3 الى 15 أدناه.