مرسوم تنفيذي رقم 93-271
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-271 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 4 1414 الموافق 10 نوفمبر سنة 1993، يحدد كيفيات تقييم الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية والعائدات العقارية قصد ضبط الأساس الجبائي في حالة نقص في التصريح. : مراسيم فردية 8
الفصل الثاني — تقييم العائدات العقارية
المادة 16
يتم تقييم العائدات العقارية المجنية من كراء أملاك عقارية في حالة معاينة نقص في التصريح، حسب الكيفيات المحددة في المادة 17 الآتية.