مرسوم تنفيذي رقم 93-269
· ج.ر عدد 73 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-269 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 9 نوفمبر سنة 1993، يتعلق بأسواق الجملة للفواكه والخضر
المادة 8
تحدد صفات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، الذين يؤهلون للعمل في سوق الجملة وشروط ممارسة أنشطتهم بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة ووزير الفلاحة.